هذا محرم؛ لأنه ربا، والقاعدة المجمع عليها عند العلماء: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» فالقرض عقد تبرع وإحسان، فلا يجوز أن يشترط المقترض شيئًا زائدًا من أي منفعة كانت.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=793