يكون تقسيم التركة الثمن لمن كانت باقية من نسائه ولا زالت في عصمته، فإن كانت واحدة أخذت الثمن، وإن كُنَّ أكثر من واحدة اقتسمن الثمن بينهن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بلا فرق بين أم وأخرى؛ لأن الأب واحد والتركة له.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=803