ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فالظاهر أنه لا يجوز لهذا الرجل بيعه؛ لنهيه في الحديث السابق عن بيع الأصنام، والله أعلم.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=817