2022/10/18
الوصية المكتوبة في الورقة صحيحة؛ لأنها بمقابل ما أخذه من زوجته، وأما بقية الوصية فالظاهر عدم صحتها؛ لأن الراتب يقسم بعد موته بحسب قانون توزيع رواتب الوفيات فهو يُعطى لكل من كان تحت إعالة الميت بنسب تحددها الجهات المختصة بتوزيع الرواتب، ولأن الأرض المملوكة تنتقل لجميع الورثة، ولا تصح الوصية لبعضهم، فقد روى الإمام أبو داوُد وغيره أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث»، وهو حديث صحيح إلا إذا رضي لها الورثة بذلك.
هذه الصفحة طبعت من - https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=818