الولاية هنا للابن عند جمهور أهل العلم ما دامت شروط الولاية متوفرة فيه، ولا يجوز نقلها عنه، فإن كان عاضلًا لأمه أي يمنعها من الزواج بالكفؤ فلها أن ترفع الأمر للقاضي وهو ينظر في أمر الولاية بحسب لوائح المحكمة الشرعية.
هذه الصفحة طبعت من -
https://sheikh-tawfik.net/show_fatawa.php?id=824