2022/10/30
سائل يقول: شخص قال لزوجته لو ذهبت بيت أهلك أنت مطلقة ثم راجع نفسه بعد أيام وسمح لها فماذا يلزمه؟
جـ: تراجعه في هذه الحالة لا ينفعه عند عامة العلماء كما لو نذر نذرًا أو حلف يمينًا فلا يصح التراجع إلا بالقيام بالنذر أو بكفارة يمين، فكذلك في الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق، فعلى السائل أن يذهب إلى مفتي شرعي لمناقشته والخلاص بما يلزم عليه.