سائل يقول: ماحكم من أفطر في شهر رمضان لكونه من الجيش المرابطين في الحدود دفاعا عن الوطن؟
سائل يقول: ماحكم من أفطر في شهر رمضان لكونه من الجيش المرابطين في الحدود دفاعا عن الوطن؟ جـ: لا يجوز الإفطار إذا عزموا على البقاء في مكان معين أكثر من أربعة أيام وإنما الإفطار لمن بقي في مكان أربعة أيام فما دون ولم يعزم على البقاء أكثر من أربعة أيام وعلى هذا جمهور العلماء فإذا أفطروا مع عزمهم على البقاء أكثر من أربعة أيام فيستغفروا الله ويقضوا.