الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رضاع ابن الزوجة الثانية من الزوجة الأولى)

(رضاع ابن الزوجة الثانية من الزوجة الأولى)
191

سائل يقول: أنا متزوج باثنتين الثانية كانت زوجة أخي ولها من أخي أولاد وأنا بعد زواجي بها رزقني الله ولد ولكن ولدي الذي منها رضع من زوجتي الأولى فهل بناتي اللاتي من زوجتي الأولى يكن أخوات لأولاد أخي ولا ندري كم عدد الرضعات التي رضع منها؟

سائل يقول: أنا متزوج باثنتين الثانية كانت زوجة أخي ولها من أخي أولاد وأنا بعد زواجي بها رزقني الله ولد ولكن ولدي الذي منها رضع من زوجتي الأولى فهل بناتي اللاتي من زوجتي الأولى يكن أخوات لأولاد أخي ولا ندري كم عدد الرضعات التي رضع منها؟ جـ: لا يكن بناتك أخوات لأبناء أخيك لأن ثبوت الحرمة بالرضاعة تكون بسبب الرضاع فتحصل للمرتضع مع المرضعة وأسرتها ، والرضاع في سؤالك إنما حصل لا بن زوجتك الثانية فالأولاد من زوجتك الأولى إخوانه من الأب بالنسب وإخوانه من الأم والأب من الرضاع.
191 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة