سائل يقول: الأشجار التي في المقبرة هل يجوز للناس أن يقطعوها لتكون حطبا لهم؟
سائل يقول: الأشجار التي في المقبرة هل يجوز للناس أن يقطعوها لتكون حطبا لهم؟ جـ: الأشجار التي في المقبرة تكون لمصلحة المقبرة وتعطى أجرة لمن توكل بقطعها وبيعها, ولا يأخذ زيادة على أجرة المثل وما زاد من قيمتها يرجع لمصلحة المقبرة فالأشجار في المقبرة تكون ملكا للمقبرة.