الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الانتفاع بأشجار المقبرة)

(الانتفاع بأشجار المقبرة)
185

سائل يقول: الأشجار التي في المقبرة هل يجوز للناس أن يقطعوها لتكون حطبا لهم؟

سائل يقول: الأشجار التي في المقبرة هل يجوز للناس أن يقطعوها لتكون حطبا لهم؟ جـ: الأشجار التي في المقبرة تكون لمصلحة المقبرة وتعطى أجرة لمن توكل بقطعها وبيعها, ولا يأخذ زيادة على أجرة المثل وما زاد من قيمتها يرجع لمصلحة المقبرة فالأشجار في المقبرة تكون ملكا للمقبرة.
185 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة