سائلة تقول: اقترضت من امرأة مبلغ من المال وهي مسكينة فأردت أن أسددها فحلفت لن تأخذ مني المال الذي أقرضتني فهل يجوز أن أعطيها من الزكاة مبلغ مقابل المال الذي اقترضته منها؟
سائلة تقول: اقترضت من امرأة مبلغ من المال وهي مسكينة فأردت أن أسددها فحلفت لن تأخذ مني المال الذي أقرضتني فهل يجوز أن أعطيها من الزكاة مبلغ مقابل المال الذي اقترضته منها؟ جـ: الظاهر أنه لا يجوز لها فعل ذلك لأن النية هنا سداد الدين, والزكاة تُعطى للمستحق بلا مقابل ويمكن أن تقضيها من المال غير الزكاة وتعينها على الكفارة.