سائل يقول: هل يصح الطلاق بالتهديد من أقارب الزوجة مع العلم بأن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق وإنما قام الأقارب بكتابة ورقة طلاق وذهبوا بها إلى الأمين الشرعي بدون علم الزوج بالكلية وبعد هذا كله كأنها أفاقت من غيبوبة وطلبت السماح من الزوج فما توجيهكم؟
سائل يقول: هل يصح الطلاق بالتهديد من أقارب الزوجة مع العلم بأن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق وإنما قام الأقارب بكتابة ورقة طلاق وذهبوا بها إلى الأمين الشرعي بدون علم الزوج بالكلية وبعد هذا كله كأنها أفاقت من غيبوبة وطلبت السماح من الزوج فما توجيهكم؟ جـ: إذا لم يطلق الزوج باللفظ ولا بالكتابة ولم يوكل غيره بأمر الطلاق فلا يقع الطلاق ولو من أقربائه إذا طلقوا بلفظ أو كتابة دون علمه.