الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق الغضبان والمرأة الحائض)

(طلاق الغضبان والمرأة الحائض)
168

سائل يقول: ما حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة في وقت غضب وهي حائض أو حامل؟

سائل يقول: ما حكم من طلق زوجته الطلقة الثالثة في وقت غضب وهي حائض أو حامل؟ جـ4: طلاق الحامل يقع عند عامة العلماء ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لابن عمر (طلقها طاهرا أو حاملا) ويقع طلاق الحائض عند جمهور العلماء مع الأئمة الأربعة وإن كان محرما, ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما (طلق زوجته وهي حائض قال ابن عمر: وحسبت تطليقة) وكذلك يقع طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه إذا كان يفهم ما يقول ويدري ما يقول وعقله حاضر، لأنه مكلّف في هذه الحالة فلم يصل به الغضب إلى حكم المجنون وعلى هذا جمهور العلماء مع الأئمة الأربعة.
168 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة