سائله تقول: عند أول مجيء الدورة الشهرية ينزل الدم باللون البني ثلاثة أو أربعة أيام وبعدها ينزل دم الحيض المعروف فأصلي عند نزول اللون البني فإن جاء دم الحيض المعروف تركت الصلاة فهل عملي هذا صحيح أم لا؟
سائله تقول: عند أول مجيء الدورة الشهرية ينزل الدم باللون البني ثلاثة أو أربعة أيام وبعدها ينزل دم الحيض المعروف فأصلي عند نزول اللون البني فإن جاء دم الحيض المعروف تركت الصلاة فهل عملي هذا صحيح أم لا؟ جـ: مادام أنه ينزل في وقت الدورة الشهرية فهو حيض ولو لم يسبق بدم وعلى هذا جمهور العلماء, فعليه لا تصلي ولا تصوم في هذا الوقت.