سائل يقول: ماحكم من يقوم بإخراج مفروشات المسجد القديمة إلى صالات أعراس النساء للرقص؟
سائل يقول: ماحكم من يقوم بإخراج مفروشات المسجد القديمة إلى صالات أعراس النساء للرقص؟ جـ: لا يجوز له ذلك أولا: لأن وقف المسجد خاص به , فلا يستخدم في غير منافع المسجد, وثانيا: لأن صالات أعراس النساء لا تخلو من منكرات, فيكون في إخراجه إلى هذه الصالات إعانة على تسهيل أمر المنكر.