الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحلف بتحريم الزوجة كحرمة الأم)

(الحلف بتحريم الزوجة كحرمة الأم)
168

رجل متزوج حلف وقال والله لا أسوق الدراجة النارية وإذا سقتها فتحرم علي زوجتي ثم حصل حادث, فاحتاج أن يسوقها فساقها مدة ثلاث دقائق أو نحوها فماذا يلزمه؟

رجل متزوج حلف وقال والله لا أسوق الدراجة النارية وإذا سقتها فتحرم علي زوجتي ثم حصل حادث, فاحتاج أن يسوقها فساقها مدة ثلاث دقائق أو نحوها فماذا يلزمه؟ ج: وقع عليه التحريم لحصول المخالفة, وبالتالي إذا قصد تحريم زوجته كحرمة أمه أو غيرها من محارمه فهو ظهار, يلزمه صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا, وإن قصد به الطلاق فيقع عليه الطلاق, وأن لم يقصد الطلاق ولا الظهار وإنما اليمين فلا يكون طلاقا ولا ظهارا عند جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي.
168 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة