رجل متزوج حلف وقال والله لا أسوق الدراجة النارية وإذا سقتها فتحرم علي زوجتي ثم حصل حادث, فاحتاج أن يسوقها فساقها مدة ثلاث دقائق أو نحوها فماذا يلزمه؟
رجل متزوج حلف وقال والله لا أسوق الدراجة النارية وإذا سقتها فتحرم علي زوجتي ثم حصل حادث, فاحتاج أن يسوقها فساقها مدة ثلاث دقائق أو نحوها فماذا يلزمه؟ ج: وقع عليه التحريم لحصول المخالفة, وبالتالي إذا قصد تحريم زوجته كحرمة أمه أو غيرها من محارمه فهو ظهار, يلزمه صيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا, وإن قصد به الطلاق فيقع عليه الطلاق, وأن لم يقصد الطلاق ولا الظهار وإنما اليمين فلا يكون طلاقا ولا ظهارا عند جماعة من أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي.