الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إذا مات الطفل ولم يعق عنه )

(إذا مات الطفل ولم يعق عنه )
170

سائلة تقول: كان لي ولد بلغ من العمر خمسة أشهر ثم مات ولم يعق عنه والده وقد طلقني زوجي فهل أعق عنه؟

سائلة تقول: كان لي ولد بلغ من العمر خمسة أشهر ثم مات ولم يعق عنه والده وقد طلقني زوجي فهل أعق عنه؟ جـ3: لا بأس أن تعق عليه فقد تعدى الاسبوع وهو حي ولو مات بعدها, ولما في العقيقة عنه من رجاء شفاعته للوالدين فقد روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» وإسناده صحيح.
170 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة