سائلة تقول: كان لي ولد بلغ من العمر خمسة أشهر ثم مات ولم يعق عنه والده وقد طلقني زوجي فهل أعق عنه؟
سائلة تقول: كان لي ولد بلغ من العمر خمسة أشهر ثم مات ولم يعق عنه والده وقد طلقني زوجي فهل أعق عنه؟ جـ3: لا بأس أن تعق عليه فقد تعدى الاسبوع وهو حي ولو مات بعدها, ولما في العقيقة عنه من رجاء شفاعته للوالدين فقد روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» وإسناده صحيح.