الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(انتهاء العدة بالسقط)

(انتهاء العدة بالسقط)
170

سائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل ثم سقط الجنين في الشهر الثاني, فكيف تكون عدتها؟

سائل يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول من الحمل ثم سقط الجنين في الشهر الثاني, فكيف تكون عدتها؟ جـ: إذا كان هذا الجنين الذي خرج منها قد تخلّق- أي: ظهرت عليه علامة إنسان- ولو علامات خفية عرفتها القوابل-أي: المولدات- فإن عدتها تنتهي في هذه الحالة, وأما إذا كان ما خرج عنها ليس عليه علامة إنسان لا ظاهرة ولا خفية فإن العدة في هذه الحالة لم تنتهِ, ويلزم عليها بالتالي أن تعتد بأربعة أشهر وعشرا.
170 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة