سائل يقول: الشرط بالعرف اليمني هو المال الذي يدفعه العريس لوالد العروسة, فهل هو المهر المنصوص عليه في الشرع؟
سائل يقول: الشرط بالعرف اليمني هو المال الذي يدفعه العريس لوالد العروسة, فهل هو المهر المنصوص عليه في الشرع؟
ج: المهر المنصوص عليه في الشرع هو كل ما يُدفع للمرأة بمقابل الزواج بها مما يشترطه ولي المرأة, سواء دُفع لها مباشرة أو أُجل عنها أو دفع البعض دون البعض, فهذا كله يسمى مهرا, فيشمل الشرط الذي يطلبه الأب مادام أنه يدفع لأجل الزواج أو مقابل العقد بالمرأة , فيسمى المهر.