سائل يقول: إذا طلق الرجل زوجته , هل يجوز لوالده أن يتزوجها؟
سائل يقول:
إذا طلق الرجل زوجته , هل يجوز لوالده أن يتزوجها؟
الجواب:
لا يجوز له أن يتزوجها بإجماع العلماء, ولو كان عقد بها عقدا فقط قال تعالى من أصلابك{ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } [سورة النساء:23] فصارت من محارمه.