الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نكاح الأخت من الرضاعة)

(نكاح الأخت من الرضاعة)
217

سائل يقول: فتاة رضعت من امرأة  وهذه المرأة عندها ولد كبير,  فهل يجوز لولد هذه المرأة أن يتزوج بهذه الفتاة؟

سائل يقول: فتاة رضعت من امرأة وهذه المرأة عندها ولد كبير, فهل يجوز لولد هذه المرأة أن يتزوج بهذه الفتاة؟ الجواب: ما دام رضعت من أمه فلا يجوز له أن يتزوج بها , لأن أمه قد صارت أما لها من الرضاعة وبالتالي هو صار أخا لها من الرضاعة , وقد قال تعالى{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } [سورة النساء:23].
217 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة