هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين عشرة كيلو أرز أو بر لأهل بيت عددهم عشرة ثلاثة منهم لا يأتون البيت إلا أحياناً؟ وهل يصح أن أعطيهم الكفارة دون إعلامهم أنها كفارة؟
سائل يقول: هل يجوز أن أخرج كفارة اليمين عشرة كيلو أرز أو بر لأهل بيت عددهم عشرة ثلاثة منهم لا يأتون البيت إلا أحياناً؟ وهل يصح أن أعطيهم الكفارة دون إعلامهم أنها كفارة؟
ج: لا يشترط في إخراج الكفارة أن تسمى لمن تُعطى لهم وإنما تكفي النية, ولا بأس بإعطائها للعشرة وإن كان ثلاثة منهم يأتون أحيانا ويذهبون أحيانا, فينوي أنها لهم ويخبرهم في هذه الحالة أن هذه للعشرة ولو لم يخبرهم أنها كفارة ولكن ليعلموا أن لهؤلاء الثلاثة جزء من الطعام, فيقول هذا طعام لكم العشرة حتى يعلموا أن الحق للجميع.