رجل زني بالمرأة وأنجبت منه ولد هل يجوز له أن يتزوجها؟ و إن جاز له الزواج بها هل يجوز للولد الذي ولد قبل الزواج أن يرث مع أبناءه الذين ولدوا بعد الزواج؟
سائل يقول:
رجل زني بالمرأة وأنجبت منه ولد هل يجوز له أن يتزوجها؟ و إن جاز له الزواج بها هل يجوز للولد الذي ولد قبل الزواج أن يرث مع أبناءه الذين ولدوا بعد الزواج؟
الجواب:
يجوز للرجل أن يتزوج بهذه المرأة التي زنا بها, لأن عدتها من الزنا قد انتهت بوضع الحمل, وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات على الرجال من النساء, ولم يذكر منهن من زنى بها الرجل, وقد قال الله تعالى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [سورة النساء:24] وهذا الولد يرث من أمه, ولا يرث من الزاني فقد روى أبو داود وغيره أن النبي ﷺ قال: « ولد الزنى ينسب لأمه ويرث منها», وهو حديث حسن, وكل ما سبق عليه جمهور العلماء.