الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الوالد من مال ابنته)

(أخذ الوالد من مال ابنته)
178

سائلة تقول: والدي أعطاني بقرة مقابل مهري, وبقيت البقرة عندي فترة وخلفت ثم جاء أبي بعد هذه الفترة وأخذها مني بالقوة وباعها واشترى بها أرضاً وقبل موته أوصى إخوتي بأن يعطوا أخواتي هذه الأرض مقابل مهرهن  وألا يعطوني منها شيئا بحجة أن البقرة هذه قد خلفت لي وبعت من نسلها، فهل لي من هذه الأرض أم لا؟

سائلة تقول: والدي أعطاني بقرة مقابل مهري, وبقيت البقرة عندي فترة وخلفت ثم جاء أبي بعد هذه الفترة وأخذها مني بالقوة وباعها واشترى بها أرضاً وقبل موته أوصى إخوتي بأن يعطوا أخواتي هذه الأرض مقابل مهرهن وألا يعطوني منها شيئا بحجة أن البقرة هذه قد خلفت لي وبعت من نسلها، فهل لي من هذه الأرض أم لا؟ جـ:هذه البقرة هي ملك لكِ, لأنها مقابل المهر, وما أنجبته هو لكِ أيضا, ولا يكون سببا وعذرا لأخذ البقرة منك, وما دام أن والدكِ لم يجعل لكِ نصيبا من الأرض فلا يكون لك شيء من الأرض, لأنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ابنه أو ابنته ما شاء إذا لم يحصل ضرر بالابن أو البنت, فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال:« أنت ومالك لأبيك» , وهو حديث صحيح.
178 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة