سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف وهي حائض؟ وإذا كان مسها للمصحف بحائل والقفاز مقطع؟
سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تمس المصحف وهي حائض؟ وإذا كان مسها للمصحف بحائل والقفاز مقطع؟
جـ: عامة أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة الحائض مس المصحف, فقد روى أبوداود وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: « لا يمس القرآن إلا طاهر» وهو حديث حسن, ولا بأس أن تمس بحائل على الأرجح من قولي العلماء لأنها في هذه الحالة لم تمس المصحف, وإنما مست الحائل, ويصح القفاز المقطع إذا كان المصحف يمس بالجزء المستور.