سائل يقول: إذا كنت لا أستطيع أن أعق عن ولدي إلا شاة واحدة فهل يجزئ ذلك أم لا؟
سائل يقول:
إذا كنت لا أستطيع أن أعق عن ولدي إلا شاة واحدة فهل يجزئ ذلك أم لا؟
الجواب:
تُجزئ على الأرجح الشاة الواحدة عن الغلام, ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: « للغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما» فإطلاقه يقتضي الاكتفاء بواحدة, وإنما يستحب أن يعق عنه بشاتين لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي ﷺ قال: « يُعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة».