الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم ذبح الشاة عن الغلام)

(حكم ذبح الشاة عن الغلام)
160

سائل يقول: إذا كنت لا أستطيع أن أعق عن ولدي إلا شاة واحدة فهل يجزئ ذلك أم لا؟

سائل يقول: إذا كنت لا أستطيع أن أعق عن ولدي إلا شاة واحدة فهل يجزئ ذلك أم لا؟ الجواب: تُجزئ على الأرجح الشاة الواحدة عن الغلام, ففي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: « للغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما» فإطلاقه يقتضي الاكتفاء بواحدة, وإنما يستحب أن يعق عنه بشاتين لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي ﷺ قال: « يُعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة».
160 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة