الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالكتابة)

(الطلاق بالكتابة)
169

سائل يقول: وكلت شخصا في كتابة ورقة طلاق لي فكتب الورقة وبصمت عليها ولم أتلفظ بالطلاق إطلاقا مع العلم أني لم أوكله في الطلاق نفسه وانما طلبت منه أن يكتبها فقط فهل تعتبر عليا طلقة أم لا؟

سائل يقول: وكلت شخصا في كتابة ورقة طلاق لي فكتب الورقة وبصمت عليها ولم أتلفظ بالطلاق إطلاقا مع العلم أني لم أوكله في الطلاق نفسه وانما طلبت منه أن يكتبها فقط فهل تعتبر عليا طلقة أم لا؟ جـ: الطلاق بالكتابة دون اللفظ يقع إذا نوى به الكاتب أو الوكيل عنه الطلاق, فهو من طلاق الكناية يقع بالنية ولا يقع بدون نية, ولا يشترط اللفظ وعلى هذا أكثر العلماء, ومما يدل على اعتبار الكتابة دون اللفظ أن النبي ﷺ كان يُراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام بالكتابة وتُقام بها عليهم الحجة.
169 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة