سائل يقول: ماحكم من يصلي وفي يده خاتم فيه صورة؟
سائل يقول: ماحكم من يصلي وفي يده خاتم فيه صورة؟
جـ: لا يجوز اقتناء الخاتم الذي عليه نقش صورة لكائن حي, لوجوب إزالة الصورة ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لعلي بن أبي طالب: « لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها», وأما الصلاة فصحيحة فتحريم لبسه ليس خاصا بالصلاة, ويكون الإثم هنا أشد لوجود المحرم أثناء الصلاة.