سائل يقول: رجل متزوج أربع نسوة وأحياناً يراضي إحداهن أن يطلقها ويعطيها مبلغ من المال حتى يتزوج بامرأة أخرى فما توجيهكم؟
سائل يقول: رجل متزوج أربع نسوة وأحياناً يراضي إحداهن أن يطلقها ويعطيها مبلغ من المال حتى يتزوج بامرأة أخرى فما توجيهكم؟
جـ: يجوز له ذلك فقد احل الله الطلاق لكنه يُكره لعدم وجود السبب الكافي للطلاق.