الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلاق المرأة مقابل المال)

(طلاق المرأة مقابل المال)
153

سائل يقول: رجل متزوج أربع نسوة وأحياناً يراضي إحداهن أن يطلقها ويعطيها مبلغ من المال حتى يتزوج بامرأة أخرى فما توجيهكم؟

سائل يقول: رجل متزوج أربع نسوة وأحياناً يراضي إحداهن أن يطلقها ويعطيها مبلغ من المال حتى يتزوج بامرأة أخرى فما توجيهكم؟ جـ: يجوز له ذلك فقد احل الله الطلاق لكنه يُكره لعدم وجود السبب الكافي للطلاق.
153 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة