الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الباقي من المال بعملة أخرى)

(أخذ الباقي من المال بعملة أخرى)
182

سائل يقول: عندما أذهب أشتري الحديد أو غير الحديد من بعض التجار أحاسبهم بالعملة السعودية ويبقى عنده جزء من المبلغ فهل له أن يعطيني الباقي بالعملة اليمنية وكذلك العكس إذا اشتريت منه بالسعودي وبقيت عندي يمني فهل أعطيه باليمني؟

سائل يقول: عندما أذهب أشتري الحديد أو غير الحديد من بعض التجار أحاسبهم بالعملة السعودية ويبقى عنده جزء من المبلغ فهل له أن يعطيني الباقي بالعملة اليمنية وكذلك العكس إذا اشتريت منه بالسعودي وبقيت عندي يمني فهل أعطيه باليمني؟ جـ: يجوز ذلك بشرط أن يحصل القبض للبدل عنه في نفس المجلس لأن العُملات النقدية باختلافها تعتبر أجناس ربوية, فلا يحصل المعاوضة بينهما إلا بشرط التقابض بنفس المجلس.
182 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة