سائل يقول: إذا سهى المأموم فهل يسجد للسهو؟
سائل يقول: إذا سهى المأموم فهل يسجد للسهو؟
جـ: إذا سها المأموم خلف الإمام بركن فإن المأموم يأتي بركعة بعد سلام الإمام ويسجد للسهو, وأما إذا سها بما ليس ركنا في الصلاة فلا تبطل ركعته وبالتالي لا يسجد للسهو عند عامة أهل العلم لأجل المتابعة لإمامه ولم يُنقل عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون للسهو خلف رسول الله ﷺ مع أنه يستبعد عدم حصول السهو من بعضهم ولو في بعض الصلوات.