سائل يقول: شخص اختلف مع زوجته مما أدى أن قال لها عبر الواتس: إن كنت أنا الذي علمتك هذا التصرف فأنت طالق ولم أعرف ماذا كانت نيتي في ذلك الوقت فماذا يلزمني؟
سائل يقول: شخص اختلف مع زوجته مما أدى أن قال لها عبر الواتس: إن كنت أنا الذي علمتك هذا التصرف فأنت طالق ولم أعرف ماذا كانت نيتي في ذلك الوقت فماذا يلزمني؟
جـ: هذه العبارة الأصل فيها الطلاق فإذا لم يدرِ الزوج ماذا نوى بها فترجع إلى الأصل وهو الطلاق فهو ظاهر اللفظ ولا صارف له عن ظاهره والله أعلم.