الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الغسل الواحد للجنابة والحيض)

(الغسل الواحد للجنابة والحيض)
193

سائل يقول: شخص جامع زوجته وجاءها الحيض هل تغتسل غسل الجنابة عند أن تطهر؟

سائل يقول: شخص جامع زوجته وجاءها الحيض هل تغتسل غسل الجنابة عند أن تطهر؟ جـ: يكفيها غسل واحد إذا طهرت من الحيض بنية رفع الحدثين وعليه جمهور العلماء, لأنهما من جنس واحد وهو الحدث الأكبر وإنما اختلفا في النوع, والأفضل أن تغتسل غسلين أحدهما للجنابة والآخر للطهر من الحيض.
193 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة