سائل يقول: هل يجوز أن أعطي رجلاً غنما لكي يرعاها وأعطيه مقابل رعايته لها نصف ما تنجب ولي النصف الآخر؟
سائل يقول: هل يجوز أن أعطي رجلاً غنما لكي يرعاها وأعطيه مقابل رعايته لها نصف ما تنجب ولي النصف الآخر؟ جـ: هذه المعاملة غير جائزة عند جمهور العلماء, لأن المقابل المذكور مجهول فيشترط في الأجرة أن تكون معلومة, فعلى هذا يرعى لك مقابل مال معلوم من نقود وغيره, وأجاز هذه المعاملة بعض العلماء وجعلها من المضاربة وعمل الناس عليها.