سائل يقول: امرأة لها ثلاثة أشهر منذ تزوجت ولم يدخل عليها زوجها ولم يقربها بسبب مرض نفسي أو بسبب العين أو المس وطلقها زوجها فهل عليها عدة وإذا كانت العدة واجبة عليها فهل تعتد في بيت زوجها أم في بيت أبيها؟
سائل يقول: امرأة لها ثلاثة أشهر منذ تزوجت ولم يدخل عليها زوجها ولم يقربها بسبب مرض نفسي أو بسبب العين أو المس وطلقها زوجها فهل عليها عدة وإذا كانت العدة واجبة عليها فهل تعتد في بيت زوجها أم في بيت أبيها؟ جـ: إذا كان اختلى بها خلوة ممكنة ولم تمنعه من وطئها, فعليها العدة عند جمهور العلماء لأن هذه الخلوة مظنة للجماع ولأنه صح القول بها عن عمر وعلي رضي الله عنهما وتعتد في بيت أبيها أحوط.