الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزكاة للأبن والبنت)

(الزكاة للأبن والبنت)
163

هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لبناته المتزوجات؟

سائل يقول: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لبناته المتزوجات؟ جـ: اختلف العلماء في الزكاة تعطى للأبن أو البنت أو الأب أو الأم فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم, فالأحوط والأولى أن يعطيها لأقاربه غير من سبق وهم ولأصول والفروع.
163 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة