سائل يقول : أنا في الحدود واتعامل مع عمال يهربون قات إلى السعودية ففي بعض الأيام كان المدفع يضرب فأمرت الجميع بالتوقف فتوقفوا عن المشي إلا واحد منهم مشى فضربه المدفع فمات هل علي إثم؟
سائل يقول:
أنا في الحدود واتعامل مع عمال يهربون قات إلى السعودية ففي بعض الأيام كان المدفع يضرب فأمرت الجميع بالتوقف فتوقفوا عن المشي إلا واحد منهم مشى فضربه المدفع فمات هل علي إثم؟
الجواب:
لا يجوز لك التعاون معهم على هذا العمل لما فيه من الاضرار بهم والخطر عليهم, ولأن القات ممنوع إدخاله إلى السعودية ففيه أذية لهم فما حصل للشخص المذكور لا تأثم بعد إشعاره بالخطر, ولكن تأثم بسبب التعاون معه على المنكر وقد قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2].