اختر القسم

  • اختر القسم
  • الصوتيات
  • فتاوى الشيخ
  • المقالات العامة
  • الأخبار
  • الكتب
الخميس ، ١٣ فبراير ٢٠٢٥ - ١٥ شعبان ١٤٤٦ هـ

اختر القسم

  • اختر القسم
  • الصوتيات
  • فتاوى الشيخ
  • المقالات العامة
  • الأخبار
  • الكتب

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التعاون على المنكر وحصول الضرر بسببه)

(التعاون على المنكر وحصول الضرر بسببه)
١٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هـ
104

سائل يقول : أنا في الحدود واتعامل مع عمال يهربون قات إلى السعودية ففي بعض الأيام كان المدفع يضرب فأمرت الجميع بالتوقف فتوقفوا عن المشي إلا واحد منهم مشى فضربه المدفع فمات هل علي إثم؟

سائل يقول: أنا في الحدود واتعامل مع عمال يهربون قات إلى السعودية ففي بعض الأيام كان المدفع يضرب فأمرت الجميع بالتوقف فتوقفوا عن المشي إلا واحد منهم مشى فضربه المدفع فمات هل علي إثم؟ الجواب: لا يجوز لك التعاون معهم على هذا العمل لما فيه من الاضرار بهم والخطر عليهم, ولأن القات ممنوع إدخاله إلى السعودية ففيه أذية لهم فما حصل للشخص المذكور لا تأثم بعد إشعاره بالخطر, ولكن تأثم بسبب التعاون معه على المنكر وقد قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2].
104 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
١ شوال ١٤٤٥ هـ
تهنئة