الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الصلاة بنية الضحى وقضاء الوتر)

(الصلاة بنية الضحى وقضاء الوتر)
246

سائل يقول: من صلى عند الشروق ركعتين ثم ذكر أنه لم يصلِ الوتر, فهل يجوز أن يقرن معها نية الوتر؟

سائل يقول: من صلى عند الشروق ركعتين ثم ذكر أنه لم يصلِ الوتر, فهل يجوز أن يقرن معها نية الوتر؟ ج: الأظهر من قولي العلماء أنه لا يصح ذلك لأنه لا يمكن تحصيل المقصود من الصلاتين بفعل واحد, فالصلاة الواحدة يحصل بها أحد المقصودين إما قضاء وتر وإما صلاة الشروق-الضحى- فعليه ابدأ بقضاء الوتر ثم صلِّ الشروق-الضحى-لأجل الترتيب.
246 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة