سائل يقول: عندنا إمام يصلي بنا كل الصلوات ولكنه لا يصلي الفجر, فما حكم الصلاة خلفه؟
سائل يقول: عندنا إمام يصلي بنا كل الصلوات ولكنه لا يصلي الفجر, فما حكم الصلاة خلفه؟
ج : تصح الصلاة خلفه وصلاته الفجر في بيته منفردا بدون عذر يأثم بسببه على الأرجح من قولي العلماء, والأفضل اختيار إماما غيره يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة, فالإمام قدوة, فعدم حضوره في صلاة الفجر ينقص من شأنه.