الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(قطع نذر الصوم المتوالي)

(قطع نذر الصوم المتوالي)
154

سائل يقول: نذرت أن أصوم أربعين يوما, فجاءني عمل سافرت إلى صنعاء وأفطرت في الطريق يوما لأني مرضت وشربت دواء ثم واصلت الصيام من اليوم الثاني حتى انتهيت هل صومي صحيح أم أعيد الصيام كله؟

سائل يقول: نذرت أن أصوم أربعين يوما, فجاءني عمل سافرت إلى صنعاء وأفطرت في الطريق يوما لأني مرضت وشربت دواء ثم واصلت الصيام من اليوم الثاني حتى انتهيت هل صومي صحيح أم أعيد الصيام كله؟ ج : يجوز قطع الصيام المتتابع في النذر والكفارة بسبب المرض الشديد على الأرجح, لأنه عذر يحصل بغير اختيار الصائم ويشق عليه الصوم معه فيفطر الصائم ويواصل إذا برأ منه, ولا ينقطع الصوم ولا يعيد من البداية.
154 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة