سائل يقول: رجل توفيت زوجته وعليه لها المهر المؤخر وليس لها أولاد فكيف يتحلل من ذلك؟
سائل يقول: رجل توفيت زوجته وعليه لها المهر المؤخر وليس لها أولاد فكيف يتحلل من ذلك؟
ج6: يتحلل منه إذا كان لازما عليه بدفع نصفه لورثتها أو طلب العفو منهم وأما النصف الآخر فهو له لأنه يرث من زوجته في هذه الحالة النصف قال تعالى { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [سورة النساء:12].