الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لمن يُسلم المهر المؤخر بعد موت الزوجة)

(لمن يُسلم المهر المؤخر بعد موت الزوجة)
168

سائل يقول: رجل توفيت زوجته وعليه لها المهر المؤخر وليس لها أولاد فكيف يتحلل من ذلك؟

سائل يقول: رجل توفيت زوجته وعليه لها المهر المؤخر وليس لها أولاد فكيف يتحلل من ذلك؟ ج6: يتحلل منه إذا كان لازما عليه بدفع نصفه لورثتها أو طلب العفو منهم وأما النصف الآخر فهو له لأنه يرث من زوجته في هذه الحالة النصف قال تعالى { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [سورة النساء:12].
168 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة