سائل يقول: هل يصح للمرأة المطلقة عمل عقد زواج لها بواسطة ابنها البالغ بعد وفاة والدها؟
سائل يقول: هل يصح للمرأة المطلقة عمل عقد زواج لها بواسطة ابنها البالغ بعد وفاة والدها؟
ج : يجوز أن يتولى ابنها البالغ أمر نكاحها إذا كان رشيدا بعد وفاة الأب أو الجد, عند جمهور العلماء ومنع ولايته فقهاء الشافعية فالأولى والأحوط أن يوكل ابنها أقرب العصبة لأمه من الأحياء كأخيها فإن لم يوجد فعمها وهكذا فيصح عقد النكاح باتفاق الفقهاء.