الجمعة ، ٢٤ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة المرأة لمحارمها)

(إمامة المرأة لمحارمها)
205

سائل يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم وأنا لم أحفظه فهل يجوز أن تؤمني وأصلي خلفها فريضة أو نافلة؟

سائل يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم وأنا لم أحفظه فهل يجوز أن تؤمني وأصلي خلفها فريضة أو نافلة؟ ج : لا تصح إمامة المرأة للرجال ولو كانوا محارما لها وكانت أحفظ للقرآن وأعلم منهم لعموم قوله ﷺ: « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري, وإمامة الصلاة ولاية ولأنها لا تصف مع الرجال فمن باب أولى أنها لا تَؤُمُّهُمْ وعلى هذا جمهور العلماء.
205 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة