سائل يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم وأنا لم أحفظه فهل يجوز أن تؤمني وأصلي خلفها فريضة أو نافلة؟
سائل يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم وأنا لم أحفظه فهل يجوز أن تؤمني وأصلي خلفها فريضة أو نافلة؟
ج : لا تصح إمامة المرأة للرجال ولو كانوا محارما لها وكانت أحفظ للقرآن وأعلم منهم لعموم قوله ﷺ: « لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري, وإمامة الصلاة ولاية ولأنها لا تصف مع الرجال فمن باب أولى أنها لا تَؤُمُّهُمْ وعلى هذا جمهور العلماء.