سائل يقول: سبق لساني إلى الطلاق ونطقت خطأً بدون سابق تفكير ولا قصد ولا نية فقلت لزوجتي «أنت طالق» ثم ندمت وراجعتها فما الحكم؟
سائل يقول: سبق لساني إلى الطلاق ونطقت خطأً بدون سابق تفكير ولا قصد ولا نية فقلت لزوجتي «أنت طالق» ثم ندمت وراجعتها فما الحكم؟
ج : الذي يفهم من قولك« ندمت وراجعت» أنك قصدت الطلاق ومن طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت في العدة فراجعها صحت مراجعته, وأما إذا انتهت العدة فلا بد من مهر جديد وعقد جديد.