الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الهدية لشخص وظف بعض أولاده)

(الهدية لشخص وظف بعض أولاده)
173

شخص قدمت له هدية من صديق عندما وظف أحد أولاده وهذه الهدية أهديت لشخص آخر فما حكم أخذها والاستفادة منها؟

سائل يقول: شخص قدمت له هدية من صديق عندما وظف أحد أولاده وهذه الهدية أهديت لشخص آخر فما حكم أخذها والاستفادة منها؟ الجواب: إذا كان من أعطيت له الهدية لا تحل له لأن الغرض منها الرشوة أو في شفاعة تعينت عليه فلا يجوز للآخر قبولها منه لأنه أخذها بطريقة غير شرعية والآخر يعلم ذلك وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [سورة البقرة:172].
173 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة