شخص قدمت له هدية من صديق عندما وظف أحد أولاده وهذه الهدية أهديت لشخص آخر فما حكم أخذها والاستفادة منها؟
سائل يقول:
شخص قدمت له هدية من صديق عندما وظف أحد أولاده وهذه الهدية أهديت لشخص آخر فما حكم أخذها والاستفادة منها؟
الجواب:
إذا كان من أعطيت له الهدية لا تحل له لأن الغرض منها الرشوة أو في شفاعة تعينت عليه فلا يجوز للآخر قبولها منه لأنه أخذها بطريقة غير شرعية والآخر يعلم ذلك وقد قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [سورة البقرة:172].