الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الكفارة نقوداً)

(إخراج الكفارة نقوداً)
196

سائل يقوللو  دفعت  كفارة  اليمين  مالاً  كم أخرج  من  المال؟

سائل يقول: لو دفعت كفارة اليمين مالاً كم أخرج من المال؟ الجواب: كفارة اليمين لا يصح إخراجها نقودا عند جمهور العلماء لظاهر قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [سورة المائدة:89]. فعلى هذا يكفي نصف صاع من غالب قوت البلاد من الحبوب لكل مسكين وهو يساوي بالاحتياط كيلو ونصف فللعشرة المساكين خمسة عشر كيلو. أجاب عنه فضيلة الشيخ
196 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة