الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(رجوع الجد في هبته)

(رجوع الجد في هبته)
204

سائل يقول: هل يجوز للجد والجدة الرجوع فيما وهباه لابن  الابن؟

سائل يقول: هل يجوز للجد والجدة الرجوع فيما وهباه لابن الابن؟ ج : لا يجوز للجد أو الجدة الرجوع في الهبة لابن الابن على الارجح من قولي العلماء فقد ثبت عن النبي ﷺ قال:« لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ» فيقتصر على الوالد الأقرب, لأنه يجب عليه العدل بين أولاده وأما الوالد الأعلى فمحتمل والأصل المنع فيبقى على الأصل.
204 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة