سائل يقول: رجل يتصدق على الناس و يقصر في النفقة على أهل بيته وهم بحاجة للنفقة فما نصيحتكم؟
سائل يقول: رجل يتصدق على الناس و يقصر في النفقة على أهل بيته وهم بحاجة للنفقة فما نصيحتكم؟
ج : يجب عليه النفقة الأساسية على الزوجة ومن يعول, ولا يجوز له الصدقة على الغير على حساب التقصير في النفقة الواجبة عليه لزوجته ومن بعول إلا برضاهم, فقد ثبت عن النبي ﷺ قال:« ابداء بمن تعول ثم أدناك أدناك...» رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح, وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: «انفقه على نفسك» قال: عندي آخر, قال: «انفقه على ولدك» قال: عندي آخر, قال: «انفقه على أهلك» قال: عندي آخر فقال: «أنت أعلم» رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن.