الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

( أخذ الفائدة المالية على قرض الحوالة)

( أخذ الفائدة المالية على قرض الحوالة)
194

سائل يقول: نحن مجموعة من العمال نشتغل في مصنع وعندنا أخ زميل في العمل فتح حوالات نحول من عنده إلى البلاد وفي بعض الأحيان يأتي إليه بعض الإخوة في منتصف الشهر مثلا ويقول : يا فلان أرسل لي بحوالة إلى البلاد مثلابـ خمسين ألف ريال وفي آخر الشهر أستلم راتبي وأعطيه خمسين ألف ريال المبلغ و 2500 ريال رسوم الحوالة علما أنه لا فرق ولا زيادة بين الحوالة ورسومها  فهل تجوز هذه الصورة من الحوالة وإذا أعطيته الرسوم مقدما والمبلغ دين إلى آخر الشهر ما الحكم؟

سائل يقول: نحن مجموعة من العمال نشتغل في مصنع وعندنا أخ زميل في العمل فتح حوالات نحول من عنده إلى البلاد وفي بعض الأحيان يأتي إليه بعض الإخوة في منتصف الشهر مثلا ويقول : يا فلان أرسل لي بحوالة إلى البلاد مثلا : بـ خمسين ألف ريال وفي آخر الشهر أستلم راتبي وأعطيه خمسين ألف ريال المبلغ و 2500 ريال رسوم الحوالة علما أنه لا فرق ولا زيادة بين الحوالة ورسومها فهل تجوز هذه الصورة من الحوالة وإذا أعطيته الرسوم مقدما والمبلغ دين إلى آخر الشهر ما الحكم؟ ج : الظاهر عدم جوازها في الصورتين المذكورتين لأنها معاملة شبيهة بالقرض حيث إن طالب الحوالة ليس عنده مال وإنما يقترض من صاحب الحوالة؛ فيكون من القرض الذي جر منفعة وهو ربا.
194 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة