الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لزوم النفقة والمهر على المطلق)

(لزوم النفقة والمهر على المطلق)
138

سائل يقول:  رجل تزوج امرأة وأنجبت له ولد وأصيبت بمرض المس وقام الزوج بطرد زوجته مع ولدها الصغير إلى بيت أهلها فأهملت ابنها يسقط في بركة ماء فمات فطالب الزوج بزوجته فرجعت إليه وبقيت شهر ثم عادت إلى عند أهلها فتزوج الرجل بامرأة أخرى ويريد أن يطلق الزوجة الأولى فهل يلزمه قبل طلاقها نفقة ومهر وعلاج؟

سائل يقول: رجل تزوج امرأة وأنجبت له ولد وأصيبت بمرض المس وقام الزوج بطرد زوجته مع ولدها الصغير إلى بيت أهلها فأهملت ابنها يسقط في بركة ماء فمات فطالب الزوج بزوجته فرجعت إليه وبقيت شهر ثم عادت إلى عند أهلها فتزوج الرجل بامرأة أخرى ويريد أن يطلق الزوجة الأولى فهل يلزمه قبل طلاقها نفقة ومهر وعلاج؟ الجواب: لا يلزمه العلاج؛ لأنه لا يجب عليه علاج زوجته عند جمهور أهل العلم, وإنما أمر الشرع بالنفقة والسكنى والكسوة للمرأة, ويلزمه نفقة عدتها بعد الطلاق مادام أن الفراق جاء منه قال تعالى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } [سورة الطلاق:7] وأما قبل الطلاق فلا نفقة لها إذا ذهبت من عند زوجها بدون سبب, ويلزمه المهر المؤخر إذا كان مشروطا عليه لفظا أو عرفا, وإنما يسقط المهر والنفقة إذا كانت المرأة طالبت بالفراق وأرادت المخالعة واشترط الزوج سقوط النفقة والمهر.
138 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة