سائل يقول: إذا كان الإمام يصلي قاعدا فهل يلزم المأمومون أن يصلوا خلفه قعودا؟
سائل يقول: إذا كان الإمام يصلي قاعدا فهل يلزم المأمومون أن يصلوا خلفه قعودا؟ ج1:الأحاديث في هذه المسألة ظاهرها التعارض والأقرب من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا صلى من البداية قاعدا فيستحب لمن خلفه أن يصلي قعوداً لما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا» ولو صلوا قياما لا بأس به, وأما إذا صلى بهم قائما ثم جلس بعد ذلك لعذر شرعي فإنهم يكملوا صلاتهم قياما ولا يجلسون, ففي الصحيحين في مرض موت النبي ﷺ أن أبا بكر كان يصلي بالناس فخرج النبي ﷺ فصلى بهم جالساً وعن يمينه أبو بكر رضي الله عنه فظاهره أن النبي ﷺ كان الإمام وقد خرج إليهم بعد أن ابتدأ بهم أبو بكر رضي الله عنه الصلاة.